التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1820، ص 106
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- (البلدية) : بلدية صويلح (المجلس) : مجلس بلدية صويلح (الرئيس) : رئيس مجلس بلدية صويلح (الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالماء (المشترك) : كل من يوافق الرئيس على الطلب المقدم له للاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة. (منطقة التوزيع) : المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه بلدية صويلح. (المالك) :الشخص الذي يملك العقار او يستلم ايجاره بصفتة وكيلاً او قيماً. (الانبوب الرئيسي) : الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل مع ذلك الانبوب. (انبوب التوزيع) : ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. (انبوب التوريد) : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملك للمشترك. (اجهزة المياه) : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة والمنشآت المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه. (الغايات المنزلية) : الشرب والغسيل ومتطلبات المشترك الصحية والمنزلية للمشترك.

الإحالة

المادة 2 من نظام مياه بلدية صويلح رقم 9 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1820، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية