الجريدة الرسميةالعدد 1820ص 10610 شباط 1965
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
(البلدية) : بلدية صويلح
(المجلس) : مجلس بلدية صويلح
(الرئيس) : رئيس مجلس بلدية صويلح
(الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالماء
(المشترك) : كل من يوافق الرئيس على الطلب المقدم له للاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة.
(منطقة التوزيع) : المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه بلدية صويلح.
(المالك) :الشخص الذي يملك العقار او يستلم ايجاره بصفتة وكيلاً او قيماً.
(الانبوب الرئيسي) : الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كافراد ويشمل اي جهاز مستعمل
مع ذلك الانبوب.
(انبوب التوزيع) : ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع
بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
(انبوب التوريد) : الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملك للمشترك.
(اجهزة المياه) : الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة والمنشآت المماثلة الاخرى
التي لها علاقة بتزويد المياه.
(الغايات المنزلية) : الشرب والغسيل ومتطلبات المشترك الصحية والمنزلية للمشترك.