الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
الفصل السادس
الصحة/ منع المكاره الصحية
المادة 119- تفسير المكاره الصحية / تعتبر الامور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي ازالتها :-
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة العامة او مضرا بها او مسيئا لها .
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية .
جـ- كل عقار ليس له مجرى او يكون (مجراه حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف .
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مبولة او جورة او مجرى او مجرور او جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة
على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها .
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئاً لها وجلب الحيوانات او رعيها
في الساحات العامة .
و- كل كوم يكون مضراً بالصحة او خطراً عليها او مسيئا له .
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة الساكنين فيه او خطراً عليها سواء أكان ساكنوه
افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
ح- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او انبوب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا للغير او يصب
في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر .
ظ- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في اية بناية او بمحاذاتها اذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية .
ى- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح أو مسدود او معطوب على اي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة ، او ترشح منه محتوياته .
ك- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور .
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض .
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كانبوب براز .
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع اي مجرور او انبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى .
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواءا اكان مجهزاً بمصيده ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول .
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيده .
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه يقطع النظر عما اذا كان الموقد
او الفرن مستعملا للمقاصد التجارية او لغايات اخرى .
ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافياً او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر .
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من الاثاث ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء .
ر- كل معمل او مشغل غير مرخص ولا ينظر ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظاً لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي
الى تعريض صحة المستخدمين من الضرر أو الخطر .