الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 125- اذا اقتنعت المحكمة بان المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة للمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر
امرا يقتضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر
واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله
حسب الاصول بتنفيذه ويقضي على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الامر .