الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 126- يكون لمأمور الصحة من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقته وازالة المكاره
منها صلاحية الدخول الى اي عقار اما بنفسه او مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على
دخول عقاره (بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار) ويكون له ايضا حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول ... الخ
فاذا وجدها في حالة جيدة تطمر في الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او وجد انها تتطلب
التصليح على اي وجه يجوز للمجلس ان يرسل اخطارا تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه حسب مقتضى الحال .