الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاى بناء قائم :-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم
داخل منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته
.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق .
هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به .
و- التهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .