التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاسواق العامة

المادة 52من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة البلدية فلس أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عن تسعة كيلو غرامات ب- 50 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه عن تسعة كيلو غرامات جـ- 400 عن كل رأس بقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غراما د- 150 عن كل رأس بقر او الجاموس لا يزيد وزنه عن عشرين كيلو غراما هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما . و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه عن خمسين كيلو غراما .

الإحالة

المادة 52 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية