الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 13-على صاحب البناء بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به .
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والمال الذين يشتغلون في الانشاءات من المواد المتساقطة والاضرار
التي قد تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في البناء وعن كل ضرر
يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما ذكر
آنفا على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن .
ب- ان لا يضع او يطرح مواد البناء او غيرها من الاشياء في الشارع الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس البلدية .
ج- ان يتقيد بوضع ما يطلبه المهندس من مصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية الجمهور والعمال من الاخطار التي
قد تنشأ من عملية البناء.
د- ان يكون مسؤولا على متانة البناء .
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى حول العقار او في الارض او الشوارع المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او في
اثناء اي مرحلة من مراحل الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة بعد استلامه اخطارا بذلك من رئيس
البلدية فيجوز للرئيس ان يرفع الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها عائدات
البلدية .