الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :-
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية. 3 لكل
متر مكعب من البناء
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات الخصوصية 8
=
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق)
والمقاهي والمطاعم والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات 15 =
د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات والعنابر والمطاعم
والورشات والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات
الموسيقى واماكن اللهو ما عدا الاندية 20
=
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على ارض المالك 500 لكل متر مربع
و- رسوم البروز والبلكونات في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) على ان لا
يتجاوز ارتفاع الصور عن المترين 10 لكل
متر مربع
ح- رسوم حفر بئر ماء او صهريج 1 دينارا كرسم
مقطوع .
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 =
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب
في الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية 250 عن كل فتحة
م- رسم تجديد رخصة البناء
يستوفى الرسم بمعدل نصف الرسم
المستوفى قبلا
ن- الحد الادنى لحد الرخصة 500
رسم مقطوع
س- رسم اي ترخيص لم يرد له ذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 رسم مقطوع