الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 154- ان الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام او يجيز تبليغها
تعتبر مبلغة حسب الاصول اذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه او اذا تركت في مكان معروف انه كان يقيم فيه اخيرا او
سلمت هي او نسخة عنها الى اي شخص يقيم في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى ذلك العقار او ساكنه او لتعليقها في
مكان ظاهر من العقار اذا تعذر ايجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل واذا ارسلت بالبريد
العادي تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل اليه وفقا لسير البريد المعتاد
واثبات هذا التبليغ يكتفي ان يقام الدليل على ان الاشعار والاخطار او الاعلان او الامر أو المستند الاخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (ارسل بالبريد العادي) وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه الى مالك العقار او ساكنه يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك او ساكن العقارات المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة الى ذكر اي اسم او وصف اخر .