الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 22- أ- اذا ظهر للمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها وقاية للجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابيا يكلف فيه كل منهما بان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ التبليغ واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية التي يرى ضرورة
اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناء او بترميمه او بأية طريقة اخرى .
جـ-لدى القيام باعمال على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
تلك الاعمال او المالك اوالساكن اخطارا خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الأخطار فاذا لم يعمل بموجبه
خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك على نفقة المالك .