الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 45- أ- المواد الاخرى - يستوفى المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع (بالجملة او بالمفرق) المواد المذكورة ادناه
سواء استعملت في الاغراض الصناعية وللاستهلاك رسما مقداره 2% بالمئة من اثمانها .
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة و التمر ، تطليات (مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل ، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت ، السيرج ، الطحينة
، حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محليا
، البصل، الثوم ، الصوف ، القطن ، التبن ، النخالة ،الفحم ، الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني،
الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف .
ب- يراقب المجلس معاصر الزيت ضمن منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفى المجلس البلدي مباشرة او بواسطة معتمده رسما
قدره 10 فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر ضمن البلدة .