الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 58- يقدر رسم الآرمة او الاعلان او اليافطة على اساس مساحتها سواء اكانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدار
العقار الخارجي او بوابته او نوافذه ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية :-
فلس
أ- 150 عن كل آرمة او يافطة او اعلان تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعا او اقل من ذلك .
ب- 250 عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمتراً مربعا ولا تزيد عن المتر المربع .
ج- 400 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المتر المربع ولا تتجاوز المترين المربعين .
د- 750 عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللوحة ذات
الوجهين .