التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصحاب الحرف والمتجولين

المادة 88من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 88- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر او يسبب ازعاجا للاخرين بكثرة نباحه او مهاجمته للاشخاص .

الإحالة

المادة 88 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية