التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · اصحاب الحرف والمتجولين

المادة 90من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2152
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965

المادة 90- 1- مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او لم يكن في عنقه طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلاب فيجوز لمأمور البلدية او لافراد الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه . 2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضي عليه اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة او ما يدعو الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز لغاية سبعة ايام .

الإحالة

المادة 90 من نظام بلدية سلواد / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 121 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية