الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 215216 كانون الأول 1965
المادة 90- 1- مع مراعاة احكام المادة (86) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او لم يكن في عنقه
طوق يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط
في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلاب فيجوز لمأمور البلدية او لافراد الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه .
2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضي عليه
اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة او ما يدعو الاعتقاد
بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز لغاية سبعة
ايام .