المادة 11- للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحافظات والالوية والاقسام والوحدات
الادارية والمساعدين والمستشارين ومديري المديريات ومديري الزراعة ورؤساء الاقسام والوحدات الادارية.
ب- وصف اعمال الموظفي في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين أجهزة الوزارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 11 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.