المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الأمين العام: الامين العام للوزارة.
المساعد: مساعد الأمين العام
المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة
مدير الزراعة: مدير مديرية الزراعة في المحافظة او اللواء.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة
المركز الوطني: المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.