المادة 4- تتألف الوزارة من:
أ- المديريات في مركز الوزارة:
1- مديرية الانتاج النباتي.
2- مديرية الثروة الحيوانية.
3- مديرية البيطرة
4-مديرية الاقتصاد الزراعي.
5- مديرية التحريج والغابات.
6- مديرية وقاية المزروعات.
7- مديرية المشاريع.
8- مديرية تنمية البادية والمراعي.
9- مديرية الشؤون الادارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الانشاءات والآلات.
12- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.
ب- مديريات الزراعة في المحافظات والالوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.