التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 6- أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام. ب- يعين مدير المركز الوطني بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام. ج- يكون كل من المساعد والمدير ومدير الزراعة مسؤولا امام الأمين العام عن تنفيذ المهام المناطة به.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية