التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 9-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى - لجنة التخطيط على النحو التالي: 1- الوزير: رئيسا 2- الامين العام: نائبا للرئيس 3- مدير عام المركز الوطني عضوا 4- المساعدون: اعضاء 5- المديرون: اعضاء ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية: 1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة الوزارة. 2- وضع خطط العمل في الوزارة واساليب ووسائل تنفيذها. 3- متابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل وتقييمها. 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. 5- اعداد المشاريع المقترحة واقرارها وتقييم عمليات تنفيذها. 6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة. 7- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها. ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. هـ- لرئيس اللجنة ان يدعو اي شخص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 19 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، ص 1787)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية