الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 157410 نيسان 1969
المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام: مدير عام المؤسسة
اللجنة: لجنة شؤون المستخدمين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام.
المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام.
العائلة: زوجة المستخدم واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.