التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 157410 نيسان 1969

المادة 2- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة اللجنة: لجنة شؤون المستخدمين التي تؤلف وفق احكام هذا النظام. المستخدم: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف ملاك المستخدمين في المؤسسة. الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام. العائلة: زوجة المستخدم واولاده ووالداه المسؤول عن اعالتهم فعلا.

الإحالة

المادة 2 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية