التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1574
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 157410 نيسان 1969

المادة 7- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون المستخدمين) على الوجه التالي:- 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضواً 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضواً ب- تمارس اللجنة الصلاحيات المعطاة لها بموجب احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 7 من نظام مستخدمي مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية/ صادر بالاستناد الى المادة (22) من قانون مؤسسة عالية /الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم (10) لسنة 1969 رقم 72 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية