التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 آذار 1972

تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي: - الراتب الشهري الزيادة السنوية الفئة بالدينار من - الى بالدينار خبير سكك حديدية 130- 214 6 خبير فني اجهزة ومعدات 105- 180 5 ميكانيكي/ كهربائي 69- 154 5 مهني 60- 120 3 سائق قاطرة ديزل 103- 195 4 سائق آليات ثقيلة 80- 152 3 سائق سيارة/ مساعد سائق قاطرة ديزل 47 - 87 2 سائق دراجة/ موتورترولي 37- 77 2 مفتش/ ناظر محطة/ مراقب 58- 108 2 رئيس فرق عمال/ امين مستودع 47- 87 2 مساعد ناظر محطة/ مأمور قطار /مأمور اشارة/ مأمور حركة/ مأمور مستودع/ مساح / حاسب كميات/ فاحص شاحنات/ مأمور مناورة/ كباس/مفتاحي/ سفرجي/ طباخ/ مأمور مقسم/ فني تحت التدريب/ عامل/ حارس / بستاني/ مراسل.

الإحالة

المادة 4 من نظام مستخدمي مؤسسة سكة حديد العقبة صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مؤسسة سكة حديد العقبه رقم 50 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية