الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة أو من يفوضه خطياً.
المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية.
محل المشترك: المحل الذي تم تأمين الخدمة الهاتفية إليه.
العنوات الدائم للمشترك: هو العنوان الذي يدرجه المشترك خطيا في طلب الاشتراك لغايات التبليغ.
المنطقة الهاتفية المحلية: المنطقة الجغرافية للمقسم العام الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة
ارتباطاً مباشراً.
المنطقة الهاتفية العامة: المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم ولها رمز نداء آلي واحد.
الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك.
الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وبين محل آخر للمشترك في بناء منفصل ضمن المنطقة الهاتفية
المحلية أو العامة.
الخط الفرعي الداخلي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وأي هاتف فرعي يقع في نفس البناء سواء كان البناء مؤلفا من
طابق أو أكثر.
خط الاتصال: كل خط يصل بين مقسمين محليين من مقاسم المؤسسة.
خط التوصيل: كل خط يصل بين جهازين أو مقسمين فرعيين متباعدين عائدين لمشترك واحد أو أكثر سواء مر الخط على لوحة توزيع
واحدة أو أكثر أو لم يمر.
خط القوة: كل خط يزود المقسم الخاص بالتيار الكهربائي من المقسم العام.
المكالمة المحلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة.
المكالمة الداخلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة الهاتفية
المحلية أو العامة.
المكالمة الخارجية: المكالمة الهاتفية التي يجريها مشترك داخل المملكة مع أي شخص آخر خارج المملكة.