التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · احكام عامة تتعلق بطلبات الاشتراك

المادة 20من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

المادة 20- أ- للمدير العام أن يوافق بناء على طلب المشترك على رفع جهاز الهاتف العائد له بصورة مؤقتة على أن يقوم المشترك بتسديد رسوم الاشتراك عن كامل مدة الرفع مضافا إليها (25%) منها. ب- تحتفظ المؤسسة للمشترك الذي رفع هاتفه بصورة مؤقتة برقم وخط هاتفه لمدة لا تزيد على سنة واحدة وللمدير العام بعد ذلك إما فسخ الاشتراك أو تمديد مدة الرفع لسنة أخرى إذا اقتنع أن اسباب الرفع ما زالت قائمة على أن يدفع المشترك رسوم الاشتراك عن كامل المدة مضافا إليها 25% منها.

الإحالة

المادة 20 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية