الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977
أ- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على (25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية
الأصلية يقيد أمانة لدى الخزينة وذلك على حساب المشاريع الجديدة التي تعاقدت المؤسسة على إنجازها ويدفع ذلك الجزء
قبل تنفيذ الاشتراك في الهاتف بمدة لا تزيد عن (12) شهرا ويسدد المشترك رصيد الرسوم بعد إنجاز تلك المشاريع ووضعها
في الخدمة والتوقيع على عقد الاشتراك وذلك وفق القواعد والأسس التي تحددها تعليمات المجلس.