التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرسوم والأجور والتأمين

المادة 37من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

المادة 37- يسمح لكل مشترك بإجراء الفي مكالمة محلية مجانية سنويا وتستوفى المؤسسة أجرة مقدارها عشرة فلسات عن كل مكالمة محلية تزيد عن الحد المقرر للمكالمات المجانية وتعتبر مدة المكالمة المحلية الواحدة ثلاث دقائق.

الإحالة

المادة 37 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية