الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977
المادة 42- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفسخ الاشتراك بالهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق
أي من الحالات التالية:
أ- إذا صفيت الشركة لأي سبب من الأسباب.
ب-إذا تكررت اساءة أو إزعاج المشترك لمشترك آخر.
ج- إذا استمرت الظروف التي أدت إلى رفع الهاتف لفترة تزيد عن المدة المنصوص عليها في هذا النظام.
د- إذا نقل الهاتف من محل المشترك إلى مكان آخر خلافا لأحكام هذا النظام بدون موافقة المدير العام.
هـ- إذا لم يسدد المشترك ما استحق عليه للمؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار فصل الهاتف.