التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · التسمية والتعريفات

المادة 12من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

المادة 12- تقتصر مسؤولية المؤسسة على إيصال الخط أوالخطوط الأصلية إلى النقطة التي تراها مناسبة ضمن محل المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة إلى مكان أو أمكنة الهواتف ووفق المواصفات والشروط التي تحددها المؤسسة ويكون مسؤولا عن صيانة وإدامة تلك التمديدات.

الإحالة

المادة 12 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية