التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · التسمية والتعريفات

المادة 2من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة أو من يفوضه خطياً. المشترك: كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع المؤسسة للاشتراك بالخدمة الهاتفية. محل المشترك: المحل الذي تم تأمين الخدمة الهاتفية إليه. العنوات الدائم للمشترك: هو العنوان الذي يدرجه المشترك خطيا في طلب الاشتراك لغايات التبليغ. المنطقة الهاتفية المحلية: المنطقة الجغرافية للمقسم العام الواحد الذي ترتبط به جميع خطوط المشتركين في تلك المنطقة ارتباطاً مباشراً. المنطقة الهاتفية العامة: المنطقة الجغرافية المتعددة المقاسم ولها رمز نداء آلي واحد. الخط الاصلي: كل خط هاتفي يصل بين المقسم العام وبين محل المشترك. الخط الفرعي الخارجي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وبين محل آخر للمشترك في بناء منفصل ضمن المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة. الخط الفرعي الداخلي: كل خط هاتفي يصل بين الهاتف الأصلي وأي هاتف فرعي يقع في نفس البناء سواء كان البناء مؤلفا من طابق أو أكثر. خط الاتصال: كل خط يصل بين مقسمين محليين من مقاسم المؤسسة. خط التوصيل: كل خط يصل بين جهازين أو مقسمين فرعيين متباعدين عائدين لمشترك واحد أو أكثر سواء مر الخط على لوحة توزيع واحدة أو أكثر أو لم يمر. خط القوة: كل خط يزود المقسم الخاص بالتيار الكهربائي من المقسم العام. المكالمة المحلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة. المكالمة الداخلية: المكالمة الهاتفية التي يجريها المشترك مع مشترك آخر داخل المملكة وخارج حدود المنطقة الهاتفية المحلية أو العامة. المكالمة الخارجية: المكالمة الهاتفية التي يجريها مشترك داخل المملكة مع أي شخص آخر خارج المملكة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية