الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977
الفصل الرابع
حالات فصل الهاتف
المادة 27- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفصل الهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات
التالية:-
أ- إذا تخلى المشترك عن جهاز الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه اشعاراً بالمطالبة
ولا يعاد وصل الهاتف إلا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافاً إليها رسم اعادة وصل الهاتف.
ج- إذا أساء مشترك إلى مشترك آخر أو أزعجه عن طريق جهاز الهاتف فيفصل هاتفه لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله
إلا بعد دفع الرسم المقرر لوصل الهاتف ورسم المراقبة التي تجري بمقتضى المادة (28) من هذا النظام.