التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حالات فصل الهاتف

المادة 27من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

الفصل الرابع حالات فصل الهاتف المادة 27- بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يفصل الهاتف بقرار من المدير العام عند تحقق أي من الحالات التالية:- أ- إذا تخلى المشترك عن جهاز الهاتف للغير دون اذن المؤسسة خلافاً لأحكام هذا النظام. ب- إذا تخلف المشترك عن تسديد ما استحق عليه من رسوم وأجور للمؤسسة خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه اشعاراً بالمطالبة ولا يعاد وصل الهاتف إلا بعد تسديد تلك الرسوم والأجور مضافاً إليها رسم اعادة وصل الهاتف. ج- إذا أساء مشترك إلى مشترك آخر أو أزعجه عن طريق جهاز الهاتف فيفصل هاتفه لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا يعاد وصله إلا بعد دفع الرسم المقرر لوصل الهاتف ورسم المراقبة التي تجري بمقتضى المادة (28) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 27 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية