التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الرسوم والأجور والتأمين

المادة 35من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2744، ص 2730
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2744ص 27301 كانون الأول 1977

أ- تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس استيفاء ما لا يزيد على (25%) من رسوم تركيب الخطوط الهاتفية الأصلية يقيد أمانة لدى الخزينة وذلك على حساب المشاريع الجديدة التي تعاقدت المؤسسة على إنجازها ويدفع ذلك الجزء قبل تنفيذ الاشتراك في الهاتف بمدة لا تزيد عن (12) شهرا ويسدد المشترك رصيد الرسوم بعد إنجاز تلك المشاريع ووضعها في الخدمة والتوقيع على عقد الاشتراك وذلك وفق القواعد والأسس التي تحددها تعليمات المجلس.

الإحالة

المادة 35 من نظام الهاتف/صادر بالاسناد الى المادتين (8/ك و 19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 89 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2744، ص 2730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية