التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1121 شباط 1976

أ- يؤلف مجلس الكلية أو المعهد أو المركز التي فيها دراسات عليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) وتتكون من:- 1- عميد الكلية: رئيسا. 2- عضوية رؤساء الاقسام. ب-تشرف اللجنة على برامج الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز وتحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها بتعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية