التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1121 شباط 1976

أ- تؤلف في مجلس القسم ، الذي يطرح فيه برنامج دراسات عليا ، لجنة تسمـى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة رئيس القسم وعضوية ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة سنة مع مراعاة الرتب الاكاديمية. ب- تتولى اللجنة الاشراف على برنامج الدراسات العليا في القسم وتحدد صلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 9 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية