التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1121 شباط 1976

تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- التنسيب الى مجلس الجامعة بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ب- التنسيب الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا اللذين يقبلون في كل دائرة بناء على توصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس الدائرة. ج- اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا. د- اعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا (بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا). هـ- التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العملية والشهادات. و- اعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى احكام المادة (46) من قانون جامعة اليرموك لسنة 1976 رقم 5 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية