التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3926، ص 1914
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3926ص 19142 تشرين الأول 1993

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تشكيل مجالس متخصصة من بين اعضائه، وتحديد مهام كل منها ، ويكون اجتماع اي من هذه المجالس قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او من يقوم مقامه في حالة غيابه والوزير المختص من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة على ان تعرض على مجلس الوزراء لاقرارها.

الإحالة

المادة 4 من نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور رقم 58 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3926، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية