للمجلس المحلي ان يبلغ صاحب اي ملك متاخم لشارع واحد او اكثر من الشوارع الواقعة في منطقة المجلس اخطارا كتابياَ يكلفه
فيه برصف الرصيف المحاذي لملكه او بانشاء سياج او جدار حول ملكه خلال شهر من تاريخ تبليغه الاخطار وذلك وفقاَ لما
يقرره المجلس عن ميل الرصيف واتساعه وعرضه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 111من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 111 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.