يحظر على اي شخص او ولد موجود في حديقة عمومية ان يدخل الى اية باحة مسيجة تشمل على نبات او الىاية باحة اخرى او ان
يدوس بقدمه اية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجةاذا
كان قد وضع عليهااعلان يحظر ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 123من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 123 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.