توصي اللجنة كقاعدة عامة بقبول ادنى مناقصة و يشترك في ذلك ان تكون الاسعار معقولة وان يكون المتقدم لها كفىء لذلك
واذا قبلت اللجنة مناقصة ولم تكن هي ادنى المناقصات وجب عليها ان تدون الاسباب التي حملتها على تقديم هذه التوصية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 134من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 134 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.