التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 149من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
"ضريبة الحرف والصناعات" المادة 149- تحصل الضرائب التالية من اصحاب الحرف والصناعات المبينة ادناه والتي يعمل بها ضمن منطقة المجلس المحلي: فلس دينار 250 البقال 500 الحداد 250 النجار 500 صانع الاحذية 500 1 الصيدلي 000 1 الفران 250 صاحب مشغل صدف 000 1 صاحب مشغل نسيج باليد 250 بائع الخضار 500 1 اصحاب امطاحن الحبوب 250 اصحاب مطاحن القهوة 500 الخياطون 500 اصحاب محلات بيع الاقمشة 500 اصحاب محلات بيع الموائع المشتعلة 500 1 عيادة طبيب 500 1 عيادة قابلة قانونية 250 حلاق 250 السنكري 750 اصحاب معاصر الزيت 250 البائع المتحول 250 بائع البسطة 500 1 صاحب معمل نسيج يدار بالآلات 000 2 خدمة الباصات 500 خدمةالتاكسي

الإحالة

المادة 149 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية