التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
تقوم لجنةالتخمين بتخمين الاموال واحصاء الاشخاص وتقدير الضرائب المستحقة على الافراد المقيمين في منطقة اختصاص المجلس وفقاً لاحكام هذا النظام واعداد قائمة تدعى قائمةالتخمين وتضمن التفاصيل التالية: أ- اسم المالك. ب- اوصاف الملك واصنافه. ج- بدل االايجار السنوي الذي يحتمل ان يؤجر به الملك. د- قيمة الايجار السنوي المستحق الضريبة. ويشترط في ذلك ان لا تدرج لجنةالتخمين في قائمةالتخمين اية بناية جديدة لم يتم انشاؤها بعد ولا تعتبر البناية الجديدة تامة الانشاء ما لم تشغل جميعها اويشغل قسم منها.

الإحالة

المادة 18 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية