يتخذ الرئيس التدابير لنشر اعلانات في دائرة المجلس وفي الاماكن العامة الاخرى التي يقررها عن ايداع القائمة و يذكر
الرئيس في تلك الاعلانات انه يجوز لكل شخص ان يفحص القائمة ويأخذ نسخاً منها او خلاصة عنها خلال اسبوعين من تاريخ
نشر تلك الاعلانات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.