يجوز للمجلس او لمن لحقه حيف من جراء تخمين ارضه او بنايته ان يقدم خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلانات المتقدم ذكرها
اعتراضاً خطياً بناء على اي سبب من الاسباب التالية:
أ- ان اسمه ادرج خطأ في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة ضمن منطقة اختصاص المجلس.
ب- ان اسمه لم يدرج في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة في منطقة اختصاص المجلس.
ج- ان تخمين اية ارض او بناية يملكها او يسكنها هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة.
د- انه لم يدرج اسم اي شخص آخر في القائمة خطأ.
هـ- ان تخمين اية ارض او بناية هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة.
و- ان بعض الاشخاص اوالاموال قد صنفوا خطأ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 21من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 21 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.