التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يجوز للمجلس او لمن لحقه حيف من جراء تخمين ارضه او بنايته ان يقدم خلال اسبوعين من تاريخ نشر الاعلانات المتقدم ذكرها اعتراضاً خطياً بناء على اي سبب من الاسباب التالية: أ- ان اسمه ادرج خطأ في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة ضمن منطقة اختصاص المجلس. ب- ان اسمه لم يدرج في القائمة بصفته مالكاً او مشغلا لاية ارض او بناية واقعة في منطقة اختصاص المجلس. ج- ان تخمين اية ارض او بناية يملكها او يسكنها هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة. د- انه لم يدرج اسم اي شخص آخر في القائمة خطأ. هـ- ان تخمين اية ارض او بناية هو غير صحيح او لم تراع فيه العدالة. و- ان بعض الاشخاص اوالاموال قد صنفوا خطأ.

الإحالة

المادة 21 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية