يحظر على اي شخص ان ينظف او يسمح بتنظيف او نفض السجاجيد او الحشايا او الوسائد او الاغطية او الشراشف او اي شيء يحتاج
الى تنظيف او نفض من نافذة او باب او بلكون او شرفة او سياج او فرندا او من منفذ من المنافذ المشرفة على مكان عمومي
او خصوصي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 39من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 39 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.