التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يترتب على مشغل اي قطعة من الارض او على مالكها اذا كانت غير مشغولة ان يبقيها دائماً في حالة نظيفة وان يسيجها بصورة يرضى بها مناظر واذا ثبت ادانة شخص بارتكاب مخالفة هذه المادة يجوز للمناظر ان ينظف قطعة هذه الارض ويسيجها على نفقة ذلك الشخص ومن ثم يحصل المجلس منه جميع المصاريف كما تحصل الديون الحقوقية.

الإحالة

المادة 43 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية