التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الرسوم: تستوفى الرسوم عن الرخص التي تصدر او تجدد بمقتضى هذا النظام كما يلي: فلس دينار 500 رخصة البقال 500 رخصة لحام 500 رخصة مقهى 500 رخصة رخصة مقهى ومطعم 250 رخصة زريبة بقر رخصة حداد 500 رخصة نجار رخصة صانع احذية 500 رخصة بيع اقمشة 500 رخصة حلاق 500 رخصة كراج 250 رخصة بائع متجول 500 رخصة محل لتاجير الدراجات 500 رخصة فرن 500 رخصة مطحنة حبوب 500 رخصة خضرجي رخصة خياط 500 رخصة صيدلي رخصةصانع صدف 500 رخصة معمل نسيج 250 رخصة مطحنة قهوة 500 رخصة عيادة طبيب 500 رخصة وكالات السوائل المشتعلة 500 رخصة معصرة زيت 500 رخصة كراج اصلاح السيارات

الإحالة

المادة 50 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية