التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 65من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
"منع الضوضاء" المادة 65- لا يجوز لاي شخص ضمن منطقة المجلس ان يشغل او يتسبب في تشغيل اية آلة موسيقية او مذياع او حاكي او آلة مكبرة للصوت او ما شابه ذلك من الآلات او ان يحدث ضجيجاً او ان يسمح باحداثه بحيث يكون عالياً او مستمراً او متكرراً مسبباً ازعاجاً للسكان او النزلاء في اية دار من الدور المجاورة سواء اكان تشغيله او احداثه ذلك: أ- في اي شارع او مكان عام او في اي حانوت او محل عمل او مكان آخر مجاور لاي شارع او مكان عام للجمهور الحق بدخوله او. ب- في اي عقار آخر.

الإحالة

المادة 65 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية