لا يجوز ان يطرح للبحث في اية جلسة يعقدها المجلس او اللجنة اية امور او مواضيع غير الامور او المواضيع المعينة في
دعوة الحضور لتلك الجلسة الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء ؤ ووافقوا على طرح اي موضوع آخر للبحث.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.