التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يترتب علىجميع اصحاب الاملاك الواقعة ضمن اختصاص منطقة المجلس المحلي ان يدفعوا الى المجلس رسما لا يزيد على 50% من نفقات انشاء الطرق المتاخمة لاملاكهم بقطع النظر عن عرض الطرق المبحوث عنها وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين مالكي الاملاك الواقعة على جانبي الطريق المراد انشاؤها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والمتاخمة لتلك الطريق ويتحمل المجلس النفقات الباقية وقدرها 50%. ويشترط في ذلك انه يجوز للمجلس ان يقرر في كل مرة ينشيء فيها طريقاً جديدة او يجري اصلاحه اصلاحا اساسيا في طريق موجودة الفئة المئوية من النفقات التي يكلف بدفعها جميع اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الطريق بشرط ان لا تزيد هذه الفئة عن 50% من تلك النفقات.

الإحالة

المادة 91 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية