الابنية
المادة 93-
على كل من يرغب في انشاء بناية جديدة او اجراء اية ترميمات اوتغييرات في ابة بناية منشأة ضمن منطقة المجلس المحلي
ان يقدم طلباً الى المجلس المحلي للحصول على اذن بذلك وان يذكر نوع العمل المنوي اجراؤه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 93من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 93 من نظام مجلس بلدية بيت ساحور المحلي رقم 807 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 781)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.